الشريف المرتضى

319

الذريعة إلى أصول الشريعة

هو متوجّه إلى من رأي العمل بالعامّ ، فأمّا المتوقّف « 1 » فلا يلزمه هذا الكلام ، وله أن يقول : كما أنّ العامل بالعامّ مطرح للخاصّ ، فالعامل « 2 » بالخاصّ بان على ما لا يعلمه من ورودهما معا « 3 » والشّرط إذا لم يكن معلوما ، فلا يجوز إثبات المشروط . ولمن قال بالنّسخ تقرير في « 4 » هذا التّرجيح ، وهو أن يقول : إذا عملت بالنّسخ ، فقد استعملت جميع الخبرين من غير « 5 » اطّراح « 6 » لشيء منهما « 7 » ومن بنى « 8 » العامّ على الخاصّ ، فقد « 9 » اطّرح من العامّ ما لا يستعمله جملة فقول من حمل على النّسخ أرجح من قوله « 10 » . فأمّا قولهم : « إنّ العموم إذا جاز أن يخصّ بالقياس ، والنّصّ أقوى منه ، وجب بناء العامّ على الخاصّ » فباطل « 11 » وذلك أنّا لا نرى تخصيص العموم بالقياس ، وقد سلف الكلام في ذلك .

--> ( 1 ) - ج : فالمتوقف ، بجاى فاما المتوقف . ( 2 ) - ج : فالعام . ( 3 ) - ب : - معا . ( 4 ) - ب وج : أقوى من ، بجاى تقرير في . ( 5 ) - ج : - من غير . ( 6 ) - ب : لم أطرح ، بجاى من غير اطراح . ( 7 ) - ب : - منهما . ( 8 ) - ب وج : بناء . ( 9 ) - ج : قد . ( 10 ) - الف : - ومن بنى ، تا اينجا . ( 11 ) - الف : - فباطل .